الشيخ الكليني

71

الكافي

امرأته ثلاثا في مجلس واحد ( أو أكثر ) وهي طاهر قال : هي واحدة . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا ، قال : هي واحدة 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، ومحمد بن جعفر أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الأسدي ، ومحمد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ . 4 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عمرو بن البراء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلق امرأة مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون : إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال : هو كما بلغكم . ( باب ) * ( من طلق وفرق بين الشهود أو طلق بحضرة قوم ولم يقل ) * * ( لهم اشهدوا ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام ثم أشهد آخر فقال : إنما أمر أن يشهدا جميعا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ( 1 ) قال : سألته عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع

--> ( 1 ) هو من أصحاب الرضا عليه السلام .