الشيخ الكليني
72
الكافي
الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هي شهادة أفتترك معلقة ( 1 ) ؟ . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال : فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل لهم : اشهدوا ؟ قال : نعم . 4 - علي ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها ، فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم : اشهدوا أيقع الطلاق عليها ؟ قال : نعم ، هذه شهادة . ( باب ) * ( من اشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثم قال : اشهدا أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتين أيقع الطلاق ؟ قال : نعم . ( باب ) * ( الاشهاد على الرجعة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن
--> ( 1 ) " أفتترك معلقة " أي لا ذات زوج ولا مطلقة لأنها مطلقة في الواقع وهذا الكلام سبب لعدم رغبة الأزواج فيها . ( آت )