الشيخ الكليني

313

الكافي

6 - عنه ، عن علي بن سليمان ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح قال : سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول : لا أرى بأكل الحبارى بأسا وإنه جيد للبواسير ووجع الظهر ، وهو مما يعين على كثرة الجماع . ( باب ) * ( لحوم الظباء والحمر الوحشية ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن نصر بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن لحوم حمر الوحش فكتب عليه السلام يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل ( 1 ) . ( باب ) * ( لحوم الجواميس ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد جميعا ، عن علي بن الحسن التيمي ( 2 ) ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بأكل لحوم الجواميس وشرب ألبانها وأكل سمونها . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله بن جندب قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن لحوم الجواميس وألبانها فقال : لا بأس بهما . ( باب ) * ( كراهية أكل لحم الغريض يعني النئ ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يؤكل اللحم غريضا وقال : إنما تأكله السباع

--> ( 1 ) لعل ذكر الظباء في العنوان لدلالة الخبر من حيث التعليل عليه فان الحمار مع كراهته إذا أخرجته الوحشة عنها ففي الظباء بطريق أولى وفيه تكلف ، وقوله : " لوحشته " أي ليس كالحمار الأهلي فإنه خرج وحشيا عن الكراهة الشديدة ولكن تركه أفضل . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( علي بن الحسن الميثمي )