الشيخ الكليني

314

الكافي

ولكن حتى تغيره الشمس أو النار ( 1 ) 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أكل لحم النئ فقال : هذا طعام السباع . ( باب القديد ) 1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الصمد ابن بشير ، عن عطية أخي أبي المغرا قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن أصحاب المغيرة ينهون عن أكل القديد التي لم تمسه النار فقال : لا بأس بأكله . 2 - عنه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن اللحم يقدد ويذر عليه الملح ويجفف في الظل فقال : لا بأس بأكله لان الملح قد غيره ( 2 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كان يقول : ما أكلت طعاما أبقى ولا أهيج للداء من اللحم اليابس يعني القديد . 4 - عنه ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان يقول : القديد لحم سوء لأنه يسترخى في المعدة ويهيج كل داء ولا ينفع من شئ بل يضره . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بعض أصحابه رفعه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد قط فاسدا إلا أصلحاه ، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفا قط صالحا إلا أفسداه ، فالصالحان الرمان والماء الفاتر والفاسدان الجبن والقديد . 6 - قال : وروي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب ( 3 ) ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجائز .

--> ( 1 ) قال في الدروس يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج وهو بكسر النون والهمز . وفى الصحاح : الغريض : الطري . ( آت ) ( 2 ) في بعض النسخ ( فان الملح قد غيره ) . ( 3 ) غب اللحم واغب فهو غاب ومغب إذا أنتن .