الشيخ الكليني
263
الكافي
( باب ) * ( طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال : الحبوب . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه ، قال : الحبوب . 3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ، فقال : إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس به ( 1 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم ( 2 ) .
--> ( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند . ونسب إلى ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد في المسائل الغرية والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه " فمحمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى وغسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار أو زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار ، على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا وقال العلامة المجلسي رحمه الله : والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يومى إليه بعض الأخبار ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب . ( 2 ) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الاكل . ( آت )