الشيخ الكليني
264
الكافي
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة المجوس ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ( 1 ) " فقال عليه السلام : الحبوب والبقول . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام : قال : سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة وأرقد معه على فراش واحد وأصافحه ، قال : لا ( 2 ) . 8 - عنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أخالط المجوسي فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا . 9 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل ابن جابر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ، ثم سكت هنيئة ، ثم قال : لا تأكله ولا تتركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تنزها عنه ، إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ( 3 ) . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فأسلمت فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أهل بيتي على دين النصرانية فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي عليه السلام : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت : لا ، قال : لا بأس .
--> ( 1 ) المائدة : 5 . واستدل بهذه الآية على طهارتهم وأجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الاخبار . ( آت ) ( 2 ) النهى اما عن أصل المعاشرة حرمة أو كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم والحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الأكثر . ( آت ) ( 3 ) ظاهره الطهارة ويمكن الحمل على التقية . ( آت )