الشيخ الكليني
255
الكافي
قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال عليه السلام : إن في كتاب علي عليه السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء : إنها ميتة . 3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت له : جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال : حرام هي ، فقلت : جعلت فداك فنصطبح بها ؟ فقال : أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ، ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ( 1 ) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله ؟ قال : نعم ، يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ؟ فقال : إذا قطعه جدلين ( 2 ) فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما . 6 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : لا بأس بأكلهما ( 3 ) ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
--> ( 1 ) في بعض النسخ ( عبد الله بن المبارك ) مكان ابن جبلة . ( 2 ) الجدل : العضو . ( 3 ) في بعض النسخ ( بكليهما ) .