الشيخ الكليني
24
الكافي
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه . 4 - وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن ابن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم . ( باب ) * ( العقيقة ووجوبها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل . ( 1 ) 2 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مولود مرتهن بالعقيقة .
--> ( 1 ) العقيقة : الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق : الشق وقيل للذبيحة . عقيقة لأنها يشق حلقها . ( النهاية ) ولا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد : انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر . ( آت )