الشيخ الكليني

25

الكافي

3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ : ، وقال عمر : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من ، الأضحية ( 4 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مولود مرتهن بعقيقته . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال : نعم واجبة . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له : يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها ؟ فقال : لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن علي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العقيقة واجبة . 8 - علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، وابن أبي عمير جميعا ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال ، ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة ( 2 ) وكان زمن غلاء ، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام : قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها ؟ فقال : لا اطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام . 9 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن معاذ

--> ( 1 ) في بعض النسخ ( الضحية ) وهي جمع الأضحية . ( 2 ) الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح ( في ) .