الشيخ الكليني
173
الكافي
كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح . ( باب ) * ( الرجل تكون عنده الأمة فيطلقها ثم يشتريها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أبي نجران ، وابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة ثم بانت منه ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره ، قال : قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام في هذا أحلتها آية وحرمتها آية أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي ( 1 ) . 2 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا ثم اشتراها هل يحل له أن يطؤها ؟ قال : لا ، قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء ( 2 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ( 3 ) ثم اشتراها بعد هل تحل له ؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
--> ( 1 ) الآية المحللة قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانكم " والآية المحرمة : " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسي رحمه الله : ثم قال : لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يومى إليه هذا الخبر . ( 2 ) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء . ( آت ) ( 3 ) أي تطليقتين . ( آت )