الشيخ الكليني
174
الكافي
عن بريد العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد ؟ قال : لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه . ( باب المرتد ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله صلى الله عليه وآله نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسم ماله على ورثته تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله إن أتوه به ولا يستتيبه ( 1 ) . 2 - وعنه ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده . ( باب ) * ( طلاق أهل الذمة وعدتهم في الطلاق والموت إذا أسلمت المرأة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا ، لان أهل الكتاب مماليك للامام ، ألا ترى أنهم يؤدونهم الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مولاه ؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه
--> ( 1 ) يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطري عند الناس كما هو مذهب الأصحاب وعلى أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة . ( آت )