الشيخ الكليني

155

الكافي

8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق ؟ فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ظاهرت من امرأتي ؟ قال : اذهب فأعتق رقبة قال : ليس عندي شئ قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوي ، قال : اذهب فأطعم ستين مسكينا ، قال : ليس عندي ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : أنا أتصدق عنك فأعطاه تمرا لاطعام ستين مسكينا ، قال : اذهب فتصدق بها ، فقال : والذي بعثك بالحق ما أعلم بين لابتيها ( 1 ) أحدا أحوج إليه مني ومن عيالي ، قال : فاذهب فكل واطعم عيالك ( 2 ) . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر عمته أو خالته ؟ قال : هو الظهار ، قال : وسألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة ؟ فقال : إذا أراد أن يواقع امرأته قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة ؟ قال : لا سقطت عنه الكفارة ، قلت : فإن صام بعضا فمرض فأفطر ، أيستقبل أم يتم ما بقي عليه ؟ فقال : إن صام شهرا فمرض استقبل وإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ( 3 ) قال : وقال : الحرة والمملوكة

--> ( 1 ) الضمير في " لابتيها " يرجع إلى المدينة ولابتاها : جانباها ، واللابة الحرة والمدينة المشرفة إنما هي بين حرتين عظيمتين ( في ) ( 2 ) قال في الفقيه : هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان . أقول : وقد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2 . فراجع . ( 3 ) قوله : " إن صام شهرا " ظاهره خلاف فتوى الأصحاب إذ المرض من الاعذار التي يصح معها البناء عندهم خلافا لبعض العامة فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوق الافطار أو على التقية أو على الاستحباب . ( آت )