الشيخ الكليني

156

الكافي

سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة ، وليس عليه عتق ولا صدقة إنما عليه صيام شهر . 11 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، والرزاز ، عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته ، فقال : الحرة والأمة في ذلك سواء . 12 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال : قال علي عليه السلام : مكان كل مرة كفارة . قال : وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة ؟ قال : لا . قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم ، قيل : فإن ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال : ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم ، فإن صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه . 13 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحر صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق . 14 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فإن واقع قبل أن يكفر قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر ( 1 ) . 15 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي

--> ( 1 ) قال في التهذيبين : جاز أن يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، أقول : كأنه عنى بالكفارتين كفارة الظهار وكفارة الوقاع وقد عرفت ما فيه مع أنه لا وجه لوجوب تقديم كفارة الوقاع على الوقاع الاخر . ( في )