الشيخ الكليني
154
الكافي
من غير جماع : أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا ، عن رجل قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ؟ فقال : ليس عليك شئ ، فقلت : إني قوي على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شئ ؟ قلت : إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . 5 - ابن فضال ، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ( 1 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي أدخل بها عليه قلن له النساء : أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من أمهات أولادك ، قال : ففعل فذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فأمره أن يقربهن ( 2 ) . 7 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن الجبار ، وأبو العباس الرزاز ، عن أيوب ابن نوح جميعا ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة قال : تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء : لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك ، فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : ليس عليك شئ ارجع إليهن ( 3 ) .
--> ( 1 ) يعنى إلا على شرائط الطلاق . ( في ) ( 2 ) يعنى أن أمر الطلاق عندك سهل يسير وأنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتى تقول : ان أمهات أولادك عليك كظهر أمك أن طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده . ( في ) ( 3 ) " لا تراه شيئا " أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك وإنما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به . ( في )