الشيخ الكليني

107

الكافي

قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ؟ قال : إن : كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ . محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق . 5 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه ؟ فقال : هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فإن كن على حالهن كما ادخلن عليه فإن لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه . 6 - محمد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبرد حبرة بالألف التي أصدقها ؟ فقال : إذا رضيت بالعبد وكان قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها . 7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وإنما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول : لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم ، فقال : لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا . 8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت : أنافيك أرغب ، فطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع عليها بخمسمائة درهم . 9 - محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن ابن أذينة ،