الشيخ الكليني

108

الكافي

عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ترد عليه الخمسمائة درهم الباقية لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم ، فهبتها إياها له ولغيره سواء . 10 - محمد ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : ليس عليها شئ . 11 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء . 12 - محمد بن يحيى رفعه ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار إليه . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها نصف قيمته يوم دفع إليها ، لا ينظر في زيادة ولا نقصان . 14 - وبهذا الاسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها .