الشيخ الكليني

92

الكافي

4 - علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق وبايعها ممحوق . 5 - الحسن بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه ( 1 ) . 6 - علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله . 7 - أبو علي الأشعري عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لما دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه فلا تبارك له ( 2 ) . 8 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني ، فقال لي ، يا أبا سيار أما علمت أن من باع الماء والطين ذهب ماله هباء ؟ قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير وأشتري ما هو أوسع رقعة مما بعت ، قال : فلا بأس ( 3 ) . ( باب الدين ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تعوذوا بالله من غلبة الدين وغلبة الرجال وبوار الأيم ( 4 ) .

--> ( 1 ) المراد بالنازلة والمصيبة ما يعرضه الهلاك وبالنفس : المهجة أي إعطاء روحه أسهل . ( في ) ( 2 ) الرباع جمع الربع وهو الدار بعينها حيث كانت . ( القاموس ) ( 3 ) قوله : ( رقعة ) بالراء المفتوحة أي موضعا ومحلا كذا في الصحاح وأما ما في بعض النسخ [ بقعة ] بالباء فلعله تصحيف . ( 4 ) الأيم - ككيس - : التي لا زوج لها . وبوارها : كسادها . وفي التهذيب ( نعوذ بالله ) وروى الصدوق - طاب ثراه - في معاني الأخبار ( أن الكاهلي سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) أكان على صلوات الله عليه يتعوذ من بوار الأيم ؟ فقال : نعم وليس حيث تذهب إنما كان يتعوذ من العاهات والعامة يقولون : بوار الأيم وليس كما يقولون ) أقول : لعل المراد أن المتعوذ منه إنما هو البوار الذي يكون من جهة العاهة بها لا مطلق البوار وان كانت صحيحة ليس لها بأس . ( في )