الشيخ الكليني
43
الكافي
( باب ) * ( انه لا يحل للمسلم أن ينزل دار الحرب ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : جيشا إلى خثعم ( 1 ) فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أعطوا الورثة نصف العقل بصلاتهم ، وقال : النبي ( صلى الله عليه وآله : ألا إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب . ( 2 ) ( باب ) * ( قسمة الغنيمة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس . ( 3 )
--> ( 1 ) قال البكري في معجم ما استعجم : خثعم - بفتح أوله واسكان ثانيه ، بعده عين مهملة وميم - : اسم جبل بالسراة فمن نزله فهو خثعمي ، قاله الخليل والزبير بن بكار وقال أبو عبيدة : خثعم : اسم جمل نحروه وغمسوا أيديهم في دمه حيث تخالفوا فسموا خثعم . ( 2 ) قوله ( نصف العقل ) لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحكم وهذا الخبر مروى من طرق المخالفين قال في النهاية : العقل الدية ومنه حديث جرير ( فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك إليه ( صلى الله عليه وآله ) فأمر لهم بنصف العقل وإنما أمر لهم بنصف بعد علمه باسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره فتسقط حصة جنايته من الدية . ( آت ) ( 3 ) كذا في نسخة المطبوع بطهران وفي الوافي وأكثر نسخ الكتاب والمرآة [ ثلاثة أخماس ] . وقال المجلسي : هذا نادر لم يقل به أحد ولعله كان مذهب بعض المخالفين صدر ذلك تقية منهم ورواية الكليني له غريب وعده الفيض - رحمه الله - من الشواذ والمتشابهات .