الشيخ الكليني
152
الكافي
ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك وإن كان الذي عندك خيرا منه . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : السماحة من الرباح ، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها . 8 - وبإسناده قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني فقال له أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) : زدها فإنه أعظم للبركة . 9 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل هلم : أحسن بيعك يحرم عليه الربح ( 1 ) . 10 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل عنده ( مبيع ) فسعره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ( 2 ) قال : لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس فأما أن يفعله بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممن لم يفعل ذلك فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا ( 3 ) . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم ( 4 ) . 12 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ( 5 ) .
--> ( 1 ) حمله الأصحاب على الكراهة . ( 2 ) أي المتاع لا السعر كما يتوهم من السياق . ( آت ) ( 3 ) ( لم يفعل ) أي لم يماكس . ( 4 ) المراد ان البايع أحق بالمساومة والابتداء بالسعر كما فهمه الشهيد - وغيره وهو أظهر الوجوه التي قيل في . وفي هامش المطبوع قوله : ( أحق بالسوم ) أي أحق بتسعير ثمنها بالنسبة إلى المشترى . ( 5 ) حمل على الكراهة .