الشيخ الكليني

153

الكافي

13 - أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان قال : نبئت عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره بيعين : اطرح وخذ على غير تقليب وشراء ما لم ير ( 1 ) . 14 - أحمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل سحت ( 2 ) . 15 - عنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام . 16 - أحمد ، عن محمد بن علي ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة ( 3 ) . 17 - أحمد ، عن علي بن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري ، عن عبد الله بن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : إني أريد أن أسأل هاشم الصيدناني عن حديث السلعة والبضاعة قال : فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البضاعة والسلعة ، فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عز وجل من يربحه ( 4 ) ، فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عز وجل . 18 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى رفع الحديث قال : كان أبو أمامة صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : أربع من كن فيه فقد طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب وإذا باع لم يحمد ولا يدلس وفيما بين ذلك لا يحلف . 19 - أحمد بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور

--> ( 1 ) قوله : ( اطرح وخذ على غير تقليب ) أي اطرح المتاع وخذ ثمنه كان يقول المشترى ذلك القول للبايع من غير تقليب فهو سحت . ( 2 ) أي غبن الذي يوثق ويعتمد على الانسان في قيمة المتاع حرام . ( 3 ) الإقالة : فسخ البيع بعد لزومه . ( 4 ) قيض الله أي سبب وقدر . وقيضنا لهم قرناء أي سببنا لهم من حيث لا يحتسبون .