الشيخ الكليني
494
الكافي
عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال : إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه وإن لم مضمونا فليس على شئ ، قلت : أو يأكل ؟ منه قال : نعم ( 1 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر . 5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث ، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي ، فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي ( 2 ) . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد ؟ قال : لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن
--> ( 1 ) لعل الضمير راجع إلى غير مضمون ( آت ) ( 2 ) يحتمل وجوها : الأول أن لا يكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم أنهم يعطونه ولا يقدم الصوم . الثاني أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله . الثالث أن يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا .