الشيخ الكليني
495
الكافي
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه ؟ قال : يشتري مكانه آخر ، قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول ؟ قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه ( 1 ) . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزء عن صاحبه الذي ضل منه ( 2 ) وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه . 9 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ولا يجزى عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت ( 3 ) . ( باب ) * ( البدنة والبقرة عن كم تجزي ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والآخر عن نفسه .
--> ( 1 ) " فليذبح الأول " حمل على الاستحباب الا أن يكون الأول مندوبا . ( آت ) ( 2 ) حمل على ما إذا ذبحه على صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزئ عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ودلت عليه مرسلة جميل . ( آت ) ( 3 ) أي إذا كان كذلك صارت معروفة بالاشعار والتقليد وهذه السنة جرت لذلك .