الشيخ الكليني

490

الكافي

فحل يأكل في سواد ويشرب في سواد وينظر في سواد . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز ، قال : إن كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي وإن كان الماعز أنثى فالنعجة أحب إلي ، قال : قلت : فالخصي يضحى به ؟ قال : لا إلا أن لا يكون غيره ، وقال : يصلح الجذع من الضان فأما الماعز فلا يصلح ، قلت : الخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض ( 2 ) أحب إلي من النعجة وإن كان خصيا فالنعجة . 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنها لا تجزئ عنه . 7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان والخرم ولا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع الوسم وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ومن المعز الثني ومن الضان الجذع ( 3 ) . 8 - أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يشتري هديا وكان به عيب - عور أو غيره - فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزء عنه وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوء فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي ، قال : ويجزئ في المتعة الجذع من

--> ( 1 ) مر معناه ص 209 . ( 2 ) الرض : الدق والمراد مرضوض الخصيتين . ( 3 ) التشريم : التشقيق والخرم بالمعجمة والراء : الثقب والشق والأخرم : المثقوب الاذن والذي قطعت وترة أنفه أو طرفه شيئا لا يبلغ الجدع وقد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخزم وهي خزماء . ( النهاية ) وفى بعض النسخ [ إن كان ثقب ] على استيناف " ولا يرى " ( في )