الشيخ الكليني

491

الكافي

الضان ولا يجزئ جذع المعز ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى . قال : ولا أدري : شاة قال أو بقرة . 10 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة . 11 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال : إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا يصلح ( 1 ) . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا تضحى بالعرجاء بين عرجها ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ولا بالخرقاء ولا بالحذاء ولا بالعضباء ( 2 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأضحية يكسر قرنها قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزئ . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر وإلا فاجعل كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجوء من الضان ( 3 ) فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما [ اس‍ ] تيسر عليك وعظم شعائر الله عز وجل فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة ( 4 ) . 15 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن

--> ( 1 ) يدل على كراهة الشق الذي لم يكن من جهة الوسم ( آت ) ( 2 ) العجفاء : المهزولة من الغنم وغيرها والجرباء أي ذات الجرب وهو داء معروف . والخرقاء : التي في اذنها أو شقيها خرق . والحذاء : التي قصر عن شعر ذنبها . والعضباء المشقوقة الاذن والقصيرة اليد . ( 3 ) الموجوء : المضروب وكبش موجوء الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا . ( 4 ) قال الفيروزآبادي : التيس : الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا عليها سنة .