الشيخ الكليني

443

الكافي

3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة ( 1 ) . 4 - ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات . 5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عمن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، المتمتع [ هو ] محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر مالا تفوته عرفة . ( باب ) ( الوقت الذي يفوت فيه المتعة ) 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم وشعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم يحل ثم يحرم ويأتي منى ، قال : لا بأس . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج . 3 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا أنه سأل

--> ( 1 ) ظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه . ( آت ) وقال الفيض رحمه الله : قوله : " انها قريبة " يعنى به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به واما مجاوزتها فلا .