الشيخ الكليني
444
الكافي
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب الميثمي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين ( 1 ) . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في متمتع دخل يوم عرفة فقال : متعته تامة إلى أن تقطع التلبية ( 2 ) . ( باب ) ( احرام الحائض والمستحاضة ) 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الاحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ( 3 ) وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها وتستقبل القبلة ولا تدخل المسجد ( 4 ) وتهل بالحج بغير صلاة . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي قال : ذكرت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) المستحاضة فذكر أسماء بنت عميس فقال : إن أسماء ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء وكان في ولادتها البركة للنساء لمن ولدت منهن أو طمثت فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فاستثفرت وتنطقت بمنطقة وأحرمت ( 5 ) .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ أن يحرم من ليلة عرفة ] مكان " إن لم يحرم من ليلة التروية " " متى ما تيسر له " يعنى يحرم متى ما تيسر له . ( في ) ( 2 ) يعنى إلى أن يقطع الناس تلبيتهم وهو زوال الشمس من يوم عرفة فإنه وقت قطع التلبية أراد عليه السلام انه إذا دخل مكة قبل زوال الشمس أمكنه ادراك المتعة تامة . ( في ) ( 3 ) استثفرت الحائض أن تشد فرجها بخرقه عريضة بعد أن تحتشى قطنا وتوثق طرفيها في شئ تشده على وسطها فمنع بذلك سيل الدم كما في النهاية . ( 4 ) لعل المراد مسجد الشجرة للاحرام أو مسجد الحرام لاحرام حج التمتع . ( آت ) ( 5 ) تنطق من باب التفعل أي شد وسط بمنطقة .