الشيخ الكليني
429
الكافي
10 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه ( 1 ) . 11 - محمد بن يحيى ، وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن موسى ابن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته ( 2 ) عن ثلاثة دخلوا في الطواف فقال واحد منهم لصاحبه : تحفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا قال واحد : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ( 3 ) وإن لم يشكوا وعلم كل واحد : منهم ما في يده فليبنوا . 13 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم . 14 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب أن تطوف ثلاثمائة وستين أسبوعا عدد أيام السنة فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ قال : نعم . 16 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : طاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ناقته العضباء وجعل يستلم الأركان بمحجنه ويقبل المحجن ( 4 ) . 17 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) أي لا تبالغ في كثرته حيث تمله . ( آت ) ( 2 ) كذا مضمر ( 3 ) ذلك لان شكهم في النقيصة . ( آت ) ( 4 ) المحجن - كمنبر - : عصاء معوجة الرأس كالصولجان .