الشيخ الكليني

430

الكافي

طواف في العشر ( 1 ) أفضل من سبعين طوافا في الحج . 18 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في امرأة نذرت أن تطوف على أربع فقال : تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها ( 2 ) . ( باب ) * ( استلام الحجر بعد الركعتين وشرب ماء زمزم قبل الخروج إلى ) * * ( الصفا والمروة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الأسود وقبله واستلمه أو أشر إليه فإنه لابد من ذلك ، وقال : أن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل وتقول حين تشرب : " اللهم أجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : " لولا أني أشق على أمتي لاخذت منه ذنوبا أو ذنوبين " ( 3 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين فليأت زمزم وليستق منه ذنوبا أو ذنوبين وليشرب منه وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : " اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم " ثم يعود إلى الحجر الأسود . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر

--> ( 1 ) يعنى عشر ذي الحجة ( في ) ( 2 ) متحد مع الحديث الحادي عشر . ( 3 ) الذنوب : الدلو العظيم وأظهر صلى الله عليه وآله بهذا البيان استحبابه ولم يفعله لئلا يصير سنة مؤكدة فيشق على الناس . ( آت )