الشيخ الكليني

417

الكافي

أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته ( 1 ) ، عمن طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ؟ قال : ليس عليه شئ . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة قال : يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة ؟ قال : يبني على الأقل . ( 2 ) 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته . ( 3 ) 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ابن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ؟ قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ؟ قال : فليتمه طوافين ثم يصلى أربع ركعات فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط . 7 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم - فقال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة - ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يده وليستأنف وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في

--> ( 1 ) كذا مضمرا . ( 2 ) قوله : " كلما شك " يعنى متى شك ليكون موافقا للأخبار الواردة في هذا الباب . ( في ) ( 3 ) أي يأتي به من غير سهو وفى بعض النسخ [ حي يتبينه ] من التبيين وهو الظهور فيرجع إلى الأول وفى التهذيب " حتى يستتمه " فعلى ما في التهذيب موافق للمشهور من أنه إذا زاد شوطا سهوا أو أكثر أكمل أسبوعين ( آت )