الشيخ الكليني

418

الكافي

شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له . 8 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ؟ قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي . 9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وكيف يطوف ستة أشواط ؟ قال : استقبل الحجر وقال : الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يطوف شوطا ، قال سليمان : فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله قال : يأمر من يطوف عنه . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه ( 1 ) ( باب ) ( الاقران بين الأسابيع ) 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة فاما في النافلة فلا بأس . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين فقال : إن شئت رويت

--> ( 1 ) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب وزاد في آخره " وقد أجزء عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات " والمراد بالركن ركن الحجر وما توهم من أن المراد به الركن الذي بعد ركن الحجر فلا يخفى وهنه . ( آت )