الشيخ الكليني
365
الكافي
12 - أحمد بن محمد ، عن أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي الجارود قال : قلت لأبي عبد الله : ( عليه السلام ) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ . ( باب ) * ( المحرم يذبح ويحتش لدابته ( 1 ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم ( 2 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت له : يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا . ( باب ) * ( أدب المحرم ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع ( 3 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
--> ( 1 ) احتش الحشيش : طلبه وجمعه . ( القاموس ) ( 2 ) قوله : " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله : " في الحل " متعلق بقوله : " يذبح " أولا . ( آت ) ( 3 ) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا . ( آت )