الشيخ الكليني
366
الكافي
إذا اغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض . 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك . ( 1 ) 4 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه ، قلت : كيف يقول ؟ قال : يقول : يا سعد . ( 2 ) 5 - محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يتخلل ؟ قال : لا بأس . ( 3 ) 6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستأك ( 4 ) ؟ قال : نعم هو من السنة ، وروي أيضا لا يستدمي . 7 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ولا بأس بأن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلا من الاحتلام . ( 5 ) 8 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ويكره في المسجد الحرام .
--> ( 1 ) حمل على الكراهة أيضا . ( آت ) ( 2 ) هو أيضا محمول على الكراهة . ( آت ) ( 3 ) يدل على جواز التخليل وحمل على ما إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت ) ( 4 ) يدل ما مذهب من قال بعدم تحريم الادماء مطلقا ومن قال بالتحريم حمله على حال الضرورة . وقال الشهيد في الدروس بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى الادماء . ( آت ) ( 5 ) في النهاية تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام لئلا يشعث ويقمل وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام . ( آت )