الشيخ الكليني
359
الكافي
أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ولم تكتحل ؟ قال : إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني ، قال : فاكتحل ، قال : فإني أجعل مع الكحل غيره ؟ قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه . 4 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم ، بالسمن والزيت وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ، قال : لا بأس . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . 7 - أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به شجة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم وكذلك القرحة تكون في الجسد . 8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس . 9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن ناجية ، عن محمد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسد أذنيه بالقطن ؟ قال : نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك وإلا فلا . 10 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع .