الشيخ الكليني
360
الكافي
( باب ) * ( المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن مثنى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة . ( 1 ) 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 2 ) . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : ظفرين ؟ قال : كفين ، قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة قال : عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه . 5 - حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
--> ( 1 ) أي قائما أو يحصل له الغشى أو الاغماء ويترك الصلاة بهما أو الأعم وعلى التقادير الظاهر أنه على المثال ويدل كالخبر السباق على عدم جواز الاحتجام اختيار . ( آت ) ( 2 ) المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام وفى أظفار اليدين والرجلين في مجلس واحد دم ولو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان . ( آت )