الشيخ الكليني

351

الكافي

ما رأيت أحدا كان أشد تشديدا في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين ( 1 ) إذا أحرم . 4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته ( 2 ) عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ، قال : نعم قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ، قال : نعم إذا كانت به شقيقة ( 3 ) ويتصدق بمد لكل يوم . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب : نعم ، قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى . 6 - أحمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن منصور ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الظلال للمحرم ، قال : لا يظلل إلا من علة مرض . 7 - أحمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) : إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ؟ فقال : إن كان كما زعم فليظلل وأما أنت فاضح لمن أحرمت له . 8 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يستتر المحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلا أن يكون شيخا كثيرا أو قال ذا علة . 9 - أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة . 10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن

--> ( 1 ) الحاجبين هما خشبتان للقبة . ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) الشقيقة : نوع من الصداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه . ( النهاية )