الشيخ الكليني
352
الكافي
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون . 11 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض . 12 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ( 1 ) والحر تشتد عليها إذا أحرمت فترى لي أن أظلل علي وعليها فكتب ( عليه السلام ) : ظلل عليها وحدها . 13 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا . ( 2 ) 14 - محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ، قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته ( 3 ) . 15 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن الفضيل قال : كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة وكان هناك أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه فقال : يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلل ؟ قال : لا ، قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخبأ ؟ قال : نعم قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إن الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك إن الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد
--> ( 1 ) الزميل : الرفيق والعديل والذي يعادلك في المحمل . ( 2 ) مضمر ومحمول على الحر والبرد اللذين لا يورثون علة في الجسد أولا يشتدان كثيرا . ( آت ) ( 3 ) روى الشيخ في التهذيب ج 1 ص 394 عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : جعلت فداك انه يشتد على كشف الضلال في الاحرام لأني محرور تشتد على الشمس فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ، قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج ، قال . فارق دمين . انتهى . قوله " دم أو دمين " أي هل يكفي دم للاحرامين أم لابد من دمين ؟ قال عليه السلام للعمرة دم واحد . وهذا الخبر مفسر لخبر المتن . وله دلالة على تعدد الكفارة إذا ظلل في عمرته المتمتع بها وحجته معا كما في الوافي .