الشيخ الكليني
171
الكافي
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة ، فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه ، قال : وقال : نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة ( 2 ) . 5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن تعجيل الفطرة بيوم ، فقال : لا بأس به ، قلت : فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا ( 3 ) ونعطيها رجلا واحدا مسلما ؟ قال : لا بأس به . 7 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم .
--> ( 1 ) " على الصغير " لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظه " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله عليه السلام : " عن كل انسان " ( آت ) ( 2 ) يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة . ( 3 ) بفتح الواو وكسر الراء - ككتف : الدراهم المضروبة .