الشيخ الكليني
172
الكافي
8 - عدة من أصحابنا ( 1 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل ( عليه السلام ) أسأله عن الفطرة وكم تدفع ، قال : فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي . 9 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) على يدي أبي ( 2 ) : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول : بصاع العراقي ؟ فكتب إلي : الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . 10 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل لا يكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال : يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة . 11 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اذنية ، عن زرارة قال : قلت : الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة ؟ فقال ( 3 ) : نعم يعطي مما يتصدق به عليه ( 4 ) . 12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا ، قد خرج الشهر ، قال : وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة ؟ قال : لا . 13 - محمد بن الحسين ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه : الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال ؟ فكتب لا زكاة على يتيم . وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ بعض أصحابنا ] . ( 2 ) في بعض النسخ [ فكتب إلى أبى الحسن على يدي أبى ] . ( 3 ) كذا مضمرا . ( 4 ) محمول على الاستحباب إذ الأكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى : هذا قول علمائنا أجمع . ( آت )