الشيخ الكليني

103

الكافي

ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع . 5 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام قال : يسئل هل عليك في إفطارك في شهر رمضان إثم فإن قال : لا فإن على الامام أن يقتله وإن قال : نعم فإن على الامام أن ينهكه ضربا ) ( 1 ) . 6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات ، قال : يقتل في الثالثة ( 3 ) . 7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان ( 4 ) . 8 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته ( 5 ) عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ( 6 ) ويقضي مكانه . 9 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حماد ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ،

--> ( 1 ) يقال : نهكه السلطان - كسمعه - ينهكه نهكا أي بالغ في عقوبته . ( القاموس ) ( 2 ) كذا مضمرا . ( 3 ) ذهب إليه جماعة من الأصحاب وقيل : يقتل في الرابعة . آت ) ( 4 ) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الأكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبو الصلاح : صيام ثلاثة أيام واطعام عشرة مساكين والأشهر أظهر . ( آت ) ( 5 ) يعنى سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وكأنه سقط من النساخ أو الرواة . ( 6 ) لعله محمول على الاستحباب . ( آت )