الشيخ الكليني
104
الكافي
فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا . ( باب ) * ( الصائم يقبل أو يباشر ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : لا تنقض القبلة الصوم . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة ؟ فقال : أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لأنه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين ( 2 ) قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك ( 3 ) ؟ قلت : إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال : كذلك أنا فكيف أنت والنساء ؟ قلت : ولا شئ قال : ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت .
--> ( 1 ) في بعض النسخ [ عن أبي عبد الله عليه السلام ] . ( 2 ) قوله : " والقبلة إحدى الشهوتين " يعنى كما أن النكاح يقضى إلى الامناء كذلك القبلة ربما يقضى إليه . قوله : " انك لشبق " استفهام تعجب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية . ( في ) ( 3 ) " كيف طعمك " بالفتح أي اكلك . قوله : " ولا شئ " أما بعدم الرغبة أو عدم القدرة لعدم مساعدة الآلة . قوله : " الا فعلت " يعنى إن لي القدرة على كل ما أريد من ذلك ويصدر ذلك منى على حسب الإرادة والرغبة . ( في ) . أقول : الشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة أي شدة الشهوة .