الشيخ الكليني
90
الكافي
وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها . قال : وقال : لم تفعله امرأة قط احتسابا ( 1 ) إلا عوفيت من ذلك . 6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد . 7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ، قال : فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام وإن استمر الدم فهي مستحاضة وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلي ، قلت : تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ؟ قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ؟ قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله .
--> ( 1 ) أي طلبا لاجر الله وثوابه .