الشيخ الكليني

82

الكافي

يروي فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشط نقضا ( 1 ) . 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء ( 2 ) . 3 - علي بن محمد وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة ؟ قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم تتيمم وتصلي ، قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس ( 3 ) . 4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها ( 4 ) . 5 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في

--> ( 1 ) المشط التزيين . والقرمل - كزبرج - : ما تشده المرأة في شعرها . والمسلة - بكسر الميم وفتح السين وتشديد اللام - : الإبرة العظيمة ، " يمتشطن المقاديم " يعنى كن يكتفين بمشط مقاديم رؤوسهن ولا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر أي سبب حدث جنابة أو دم . والتروية : المبالغة في ايصال الماء من الري . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله ( عليه السلام ) : " إنما يمتشطن المقاديم " أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة . وقوله : " بقذر " أي بجنابة وقال في المنتقى : قوله : " إذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض ، قال في القاموس : غدره : تركه وبقاه كغادره . انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا قوله : " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة ، وأيضا الخباثة الحاصلة من الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل . انتهى كلامه - رحمه الله - . ( 2 ) حمل على المدني كما ذكره الصدوق - رحمه الله - . ( 3 ) يدل على اشتراط الغسل للجماع اما وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمم بدلا منه فيه . ( آت ) ( 4 ) يدل على أن التسعة الأرطال للاستحباب . ( آت )