الشيخ الكليني
83
الكافي
الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . ( باب ) * ( المرأة تر الدم وهي جنب ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل ، تغتسل أو لا تغتسل ؟ قال : قد جاء ها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل . 2 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل الجنابة ؟ قال : غسل الجنابة والحيض واحد . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سعيد ابن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المراة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة والحيض ؟ فقال : قد أتاها ما هو أعظم من ذلك . ( باب ) * ( جامع في الحائض والمستحاضة ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض ( 2 ) والسنة في وقته ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحائض ثلاث سنن ، بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا ( 3 ) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي ، أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت واستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها فإن امرأة يقال لها : فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة
--> ( 1 ) حمل على لون الزعفران أو على الزعفران القليل الذي لم يمنع من وصول الماء ولم يصر سببا لصيرورته مضافا . ( آت ) ( 2 ) في التهذيب ج 1 ص 108 " عن الحيض " . ( 3 ) في التهذيب " لم " .