الشيخ الكليني

68

الكافي

( باب ) * ( الكسير والمجدور ومن به الجراحات وتصيبهم الجنابة ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب ؟ قال : لا بأس بأن لا يغتسل ، [ و ] يتيمم . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال يتيمم المجدور ( 1 ) والكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة . 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم فليتيمم . 4 - أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، وابن فضال ، عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري ، عن جعفر بن إبراهيم الجعفري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به ، فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال ( 2 ) . 5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن سكين ( 3 ) وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قيل له : إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات ، فقال : قتلوه ، ألا سألوا ، ألا يمموه ، إن شفاء العي السؤال . قال . وروي ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل .

--> ( 1 ) المجدور المصاب بالجدري وهو مرض يسبب بثورا حمرا بيض الرؤوس تنتشر في البدن وتتقيح سريعا وهو شديد العدوي . ( 2 ) الكزاز - كغراب وزمان - : داء من شدة البرد أو الرعدة منها وقد كز - بالضم - فهو مكزوز . والعي - بالكسر والتشديد - : العجز والجهل والتحير وعدم الاهتداء لوجه المراد . ( 3 ) في بعض النسخ [ محمد بن مسكين ] . والصواب ما في المتن .