الشيخ الكليني

67

الكافي

( باب ) * ( الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد الا الثلج أو الماء الجامد ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب في السفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا ؟ فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ( 1 ) . 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : قال : إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه وإن احتلم تيمم ( 2 ) . 3 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة . ( باب ) * ( التيمم بالطين ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به ( 4 ) . وفي رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور ( 5 ) .

--> ( 1 ) أي هلك دينه وقال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 54 بعد نقل الحديث : والوجه في هذا الخبر أنه إذا لم يتمكن من استعماله من برد أو غيره . ( 2 ) كذا مرفوعا وفى بعض النسخ [ على ما كان منه ] وهكذا في التهذيب ج 1 ص 56 ومثل ذلك في الاستبصار ج 1 ص 162 . ( 3 ) قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب ج 1 ص 55 : وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . وحمله - رحمه الله - على فرض صحته على ما إذا كان أجنب نفسه متعمدا . ( 4 ) في الاستبصار " تقدر على أن تنفضه " بزيادة " على " . ( 5 ) يعنى الطين لأنه مركب منهما .