الشيخ الكليني
305
الكافي
14 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة قال : إن كان ذكر قبل أن يقرء فليصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وليقم وإن كان قد قرأ فليتم صلاته . 15 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من سهى في الاذان فقدم أو أخر عاد على الأول الذي أخره حتى يمضي على آخره . 16 - علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقم إلا وهو قائم وتؤذن وأنت راكب ولا تقم إلا وأنت على الأرض . 17 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : يؤذن الرجل وهو على غير القبلة ؟ قال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة ( 1 ) فلا بأس . 18 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال ، سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة عليها أذان وإقامة ؟ ( 2 ) قال : لا . 19 - أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إقامة المرأة ؟ أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله . 20 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن
--> ( 1 ) ذهب السيد المرتضى - رحمه الله - إلى وجوب استقبال القبلة بالشهادتين في الاذان وحمله الأكثر على الاستحباب . ( آت ) ( 2 ) في المدارك : قد أجمع الأصحاب على مشروعية الاذان للنساء ولا يتأكد في حقهن ويحوز أن تؤذن للنساء ويعتدن به ، قال في المعتبر ص 161 : وعليه علماؤنا ، ولو أذنت للمحارم فكالأذان للنساء واما الأجانب فقد قطع الأكثر بأنهم لا يعتدون وظاهر المبسوط الاعتداد به . ( آت )