الشيخ الكليني
306
الكافي
عقبة ، عن أبي هارون المكفوف قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمته ( 1 ) فلا تتكلم ولا توم بيدك . 21 - وبهذا الاسناد عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع إلا أن يكون مريضا وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة . 22 - الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بن كثير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الامام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا ؟ الله ، وليدخل في الصلاة . 23 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الاذان قبل الفجر ، فقال : إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس . 24 - محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها . 25 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله ( عليه السلام ) كان يؤذن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذن غيره . 26 - جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن الحسن بن السري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الاذان ترتيل والإقامة حدر ( 2 ) .
--> ( 1 ) أي إذا شرعت أو إذا قلت : قد قامت الصلاة . وعلى التقديرين مكروه . ( 2 ) الترتيل : التأني والحدر : الاسراع ولا ينافي رعاية الوقف على الفصول وفى الحديث " إذا أقمت فاحدر " أي أسرع بها .