الشيخ الكليني
148
الكافي
( باب ) * ( ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم . 2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه موتاكم ( 1 ) . 3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك ( 2 ) يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه . 5 - أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا .
--> ( 1 ) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب قال العلامة في المختلف ص 47 : قال الشيخ - رحمه الله - : يكره ان تجمر الأكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم . وقال أبو جعفر ابن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . والأقرب الأول ، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والأحوط الترك . ( آت ) ( 2 ) " فان ذلك الخ " إشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق أي التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه .