ملا محمد مهدي النراقي

265

جامعة الأصول

الفصل الثاني عشر في ذكر بعض الأصول المتداولة في ألسنتهم الداخلة تحت الأصول المذكورة والإشارة إلى انّ كلّ واحد منها داخل تحت أيّ أصل من الأصول المذكورة . فمنها قولهم : الأصل عدم بلوغ الماء كرّاً والحقّ ان هذا ان كان على سبيل التدريج يكون داخلاً في « الاستصحاب » وذلك لانّه إذا دخل قليل من الماء في موضع وكان قلته يقينيّة ثمّ شرع بالتدريج يدخل فيه ماء فالأصل بقاء القلّة على ما كان أوّلاً حتى يحصل الجزم ببلوغه كرّاً . وامّا إذا القي مقدار من الماء في موضع دفعة وحصل الشكّ في انّ هذا الماء هل هو كّر أم لا ؟ لا يمكن ان يكون داخلاً تحت الاستصحاب