ملا محمد مهدي النراقي
266
جامعة الأصول
لانّه في اوّل الامر كان كلّ من القلّة والكثرة مشكوكاً فيه ولم يتحقّق القلّة في الاوّل يقيناً حتى يق : الأصل بقاؤه على ما كان ، فالظاهر انّه داخل تحت « الأصل بمعنى الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر » وذلك لانّ وجود ماء أقل من الكرّ يقيني وانّما الشكّ في الزيادة . ومنها : الأصل عدم اجزاء كلّ من الواجب والندب عن الاخر وهذا داخل تحت « القاعدة » لانّ الواجب ما في فعله مصلحة وفي تركه مفسدة ، والندب ما في فعله مصلحة وفي تركه ليس مفسدة ، فهما أمران مختلفان ، وقال الشارع : انّما الاعمال بالنيّات ولكلّ امرء ما نوى فيفهم من كلام الشارع انّ براءة الذمّة من التكليف انّما يحصل إذا اتى المكلّف بالمأمور ] به [ على وجهه فالاتيان به على وجهه قاعدة مستفادة من الشارع . قال الشهيد ) قدّس سرّه ( في قواعده : الفائدة الخامسة : الأصل انّ كلاًّ من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه لتغاير الجهتين . وقد يتخلّف هذا الأصل في مواضع : منها اجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط التي يظهر الغناء عنها وكذا لو صام يوماً بنيّة القضاء عن رمضان فتبيّن انّه كان قد صامه فانّه يستحقّ على ذلك ثواب الندب